الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : ويقال ضحية وأضحية وأضحاة والضحايا ، جمع ضحية ، والأضاحي : جمع أضحية ، والأضحى جمع أضحاة ، وقصد الشافعي بهذا بيان ما بين الأضاحي والهدايا من جمع وفرق فيجتمعان من وجهين ، ويفترقان من وجهين .

                                                                                                                                            فأما الوجهان في الجمع بينهما : فهو أنهما معا مسنونتان غير واجبتين .

                                                                                                                                            والثاني : أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق :

                                                                                                                                            فهو أن محل الهدايا في الحرم ، وموضع الضحايا في موضع المضحي .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم ، وإن جاز له ادخاره فيه ، ولا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي .

                                                                                                                                            فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سرا وجهرا ، وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة ، وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد منهم ، وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم ، لأنهم مشتركون في أكل الأضحية فعمت ، وليس لهم في الزكاة حق فخصت .

                                                                                                                                            ما يجزئ في الأضحية من السن وخلاف العلماء في ذلك

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية