الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم ، والمريء لم تصح الذكاة بقطع أحدهما ، ووهم بعض أصحابنا - وأحسبه أبا سعيد الإصطخري - فأباح الذكاة بقطع أحدهما لفقد الحياة بقطعه ، وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي ، ومعنى الذكاة أن المقصود بها ما عجل التوجية من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجية ، وتعذيب للنفس ، فلم تصح به الذكاة .

                                                                                                                                            وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء ، فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة ، وإن قطع أكثرهما ففي إحلالها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنها لا تحل : لأنه يصير مقتصرا على أقل الأربعة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تحل : لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها ، فأما إن قطع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل ، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شريطة الشيطان وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم مأخوذ من شرطة الحجام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية