فصل : فأما النصارى باسم المسيح فضربان : ذبيحة
أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى ، ويذكروا عليه اسم المسيح ، فأكله حلال ، وإن كرهناه : لأنه مقصود به وجه الله تعالى ، فكان ذكر المسيح فيه تبعا .
والضرب الثاني : أن يذبحوه للمسيح فأكله حرام كذبائح الأوثان : لأنه معدول به عن وجه الله تعالى ، قال الله تعالى : حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى : وما أهل لغير الله به [ المائدة : 3 ] .
حكم ذبائح الجن
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه نهى عن ذبائح الجن " قال أبو عبيدة : هو أن يشري الرجل دارا أو يستخرج عنها فيذبح خوفا أن فيها الجن ، فهو على ما ذكرناه من الضربين إن فعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، ليستدفع به إصابة الجن حل أكلها ، وإن ذبحها للجن لاستدفاعهم حرم أكلها .
استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة