فصل : فأما بعدما ذكرنا من السنن المختارة ، وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء : أحدها : أن المندوب إليه من الضحايا والذبائح ، وتضجع لذبحها اضجاعا قريبا ، ولا يعنف بها في سوق ، ولا اضجاع فيكرهها وينفرها . تساق إلى مذبحها سوقا رفيقا
والثاني : أن خوفا من عطشها المعين على تلفها : [ ص: 98 ] وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها ، ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به إلى حين الذبح ، فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء . يعرض عليها الماء قبل ذبحها
والثالث : أن في وجوهها ، فربما نفرها ، وقد ورد الخبر بأن لا تحد الشفار في وجوهها . يخفي عنها إحداد الشفار
والرابع : أن لا فقد جاء فيه الأثر : ولأنه ربما نفرها ذلك . ينحر بعضها في وجوه بعض
والخامس : أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق ، ولا يرسل جميعها فتنفر .
والسادس : أن لقوله تعالى : ينحر الإبل قياما فإذا وجبت جنوبها [ الحج : 36 ] أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة ، فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت قياما ، نحرها باركة غير مضجوعة .
والسابع : أن يكون وجدها ، ويمرها ذهابا وعودة في قوة اعتماد وسرعة توجية لرواية الذبح بأمضى شفار ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ثم هذه السبعة دلائل على نظائرها . إن الله كتب على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته