فصل : فأما ، فعلى ضربين : إذا علق قبل الشراء وجوب الأضحية
أحدهما : أن يجعلها بالشراء أضحية .
والثاني : أن يلتزم في الذمة أن يجعلها بعد الشراء أضحية .
فأما الضرب الأول فصورته : أن يقول إن اشتريت شاة فهي أضحية ، فإذا اشتراها لم تصر أضحية : لأنه أوجبها قبل الملك .
وأما الضرب الثاني فصورته إن أطلق ، ولم يعين أن يقول : إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها أضحية ، فهذا نذر مضمون في الذمة من غير تعيين ، فلزم وانعقد ، فإذا اشترى شاة ، وجب عليه أن يجعلها أضحية ولا تصير بالشراء أضحية ، لأن النذور تلزم في الذمة قبل الملك .
وإن عين فقال : إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه أن يجعلها أضحية : لأنه أوجبها قبل الملك .
والوجه الثاني : أن يغلب فيها حكم النذر فيلزمه أن يجعلها أضحية لتعليقه بالذمة .