تلف الأضحية بالركوب   
فصل : فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير ، ولا يضمن أجرتها المستعير ولا المعير ، ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها المستأجر دون المؤجر ، وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان :  
أحدهما : وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة .  
والوجه الثاني : وأشار إليه  ابن أبي هريرة   أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو المسمى : لأن فيها حقا للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه الأجرة وجهان :  
أحدهما : أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل .  
والوجه الثاني : أنها تصرف إلى الفقراء خاصة : لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون النذور .  
فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيبا لم يردها لفوات الرد بالإيجاب ، ورجع بالأرش كالثوب ، وفي هذا الأرش وجهان :  
أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا .  
والثاني : أنه للمضحي خاصة : لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					