فصل : فإذا ثبت في حق الأجنبي بأكثر الأمرين من المثل أو القيمة في حق المضحي وجب على المضحي أن يعرف القيمة في شراء مثلها في جنسها من بقر أو غنم ، وفي نوعها من ضأن أو معز ، وفي سنها من جذع أو ثني ، فلو كانت الأضحية ثنية من المعز لم يجز أن يشري جذعه من الضأن ، وإن كانت خيرا منها لتعين حق المساكين في نوعها وسنها ، وإذا كان كذلك لم يخل حال القيمة من ثلاثة أقسام : ضمانها بالقيمة
أحدها : أن تكون ثمنا لمثلها من غير زيادة ولا نقصان فعليه أن يشري به مثلها ، ولا يلزمه إيجابها بعد الشراء : لأنه بدل من واجب لا ملك له فيها ، ونظر في الشراء فإن كان اشتراها بعين القيمة المستحقة صارت أضحية بنفس الشراء ، وإن لم ينو بها الأضحية ، وإن اشتراها في الذمة نوى بالشراء أنها أضحية لا يحتاج بعده إلى إيجاب ، وإن لم ينو بالشراء أنها أضحية أوجبها بعد الشراء أضحية لا في حق نفسه : لأنه لا يملكها ولكن في حق أهل الضحايا : لأنها بدل عن أصل قد استحقوه .