فصل : فأما  إذا أوجب في ذمته أضحية ، عن نذر ثم أوجبها في شاة عينها وحدث بها قبل الذبح نقص   لم يجزه الأضحية بها ، لأن سلامة ما تعلق بالذمة مستحق في الذمة تمنع حدوث نقصه من الإجزاء .  
وسلامة ما لم يتعلق بالذمة غير مستحق في الذمة ، فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء ، وإذا لم تجزه المعيبة وجب عليه أن يضحي بسليمة ، ولم يلزمه ذبح المعيبة ، لأنه أوجبها ليسقط بها ما في ذمته ، فإذا بطل إجزاؤها بطل إيجابها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					