الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها ، صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديها العام وأخرها إلى قابل ، وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الإيجاب .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد ضمنها بالتفريط أو لم يضمنها ، لخروجها بالإيجاب عن ملكه ، فإن كانت أيام النحر باقية نحرها إجماعا ، وكانت أداء لا قضاء ، وإن نقصت أيام النحر نحرها في الحال ولم يؤخرها إلى انتظار مثلها في العام المقبل ، ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة حتى ينحرها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرها ، وإن كانت مسنونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه .

                                                                                                                                            وقال بعض الفقهاء : ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضاءه في مثل وقته .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة الفطر ، فبطل به مذهب أبي حنيفة في المسنون .

                                                                                                                                            ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال ، فبطل به مذهب أبي حنيفة في الواجب ، ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات الوقت كالنذور ، فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية