فصل : فإذا ثبت أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعة من الضحايا والهدايا ، ويكون كل سبع منها ضحية لكل واحد منهم ، وكذلك لو كانوا مفترضين أو متطوعين في قرب متماثلة أو مختلفة أو بعضهم يريد حقه لحما ، وبعضهم يكون به متقربا ، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت شتى .
وقال مالك : إن كانوا مفترضين لم يجز أن يشتركوا ، وإن كانوا متطوعين جاز أن يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحد ، ولم يجز أن يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتى ، لأن التطوع أخف حكما من الفرض وأهل البيت يشتركون في الأكل والإطعام .
وقال أبو حنيفة : إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا مفترضين ومتطوعين سواء أكانوا أهل بيت أو بيوت شتى ، وإن كان بعضهم متقربا ، وبعضهم يريد سهمه لحما لم يجز أن يشتركوا ، لأن مصرف القرب واحد ومصرفها مع اللحم مختلف . والدلالة على مالك حديث جابر قال : . وقد كانوا أشتاتا من قبائل شتى ، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم ، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم ، ولا ينقصون منهم ، فبطل به قول نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة مالك في الافتراض والاقتران ، وروى جابر قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشترك السبعة في بدنة ، ونحن متمتعون عام الوداع . وهذا يدل على جواز ، لأن دم المتمتع فرض . اشتراك المفترضين
ولأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين كالسبع من الغنم ، وفي هذا انفصال .
والدليل على أبي حنيفة : أن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا فيه ، وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبع من الغنم .
ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره ، لأنهم لو اختلفت قربهم ، فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع ، وبعضهم عن حلق ، وبعضهم عن لباس ، جاز كذلك إذا جعل بعضهم سهمه لحما ، لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب .
وقوله : إن مصرف القرب واحد غير مسلم ، لأن مصرف الفرض غير مصرف التطوع ومحل الهدي غير محل الأضاحي .