فصل : فأما ، اعتبرت فيه حكمه في أقرب العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة من بلاد العرب ، فإن استطابوه كان حلالا ، وإن استخبثوه كان حراما ، فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون عبدة الأوثان ، فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع بالإسلام ، وهي النصرانية ، فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه من الوجهين . ما لم يكن في أرض العرب ولا في بلاد العجم