فصل : فأما فيؤكل ، وقد حكم فيه اليربوع عمر - رضي الله عنه - على المحرم بحفرة ، وقيل : إنه فأر البر فيؤكل ، وإن لم يؤكل فأر المدن ، قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة ، ولم يأمر بقتل اليربوع .
[ ص: 140 ] فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي .
فأما الأهلي فحرام لا يؤكل ، لرواية جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولأنها تأكل حشرات الأرض ، فكانت من الخبائث . نهى عن أكل السنور ، وعن أكل ثمنها
وأما ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى : السنور البري
أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .
والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .
قال الشافعي : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس . وفي أكل وجهان : ابن عرس
أحدهما : يؤكل ، على مقتضى تعليل الشافعي .
والثاني : لا يؤكل ، على مقتضى تعليل المروزي .
فإن قيل : فكيف أبحتم أكل ؟ وقد روى القنفذ أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : . خبيثة من الخبائث
[ ص: 141 ] قيل : يحتمل إن صح الحديث على أنها خبيثة الفعل دون اللحم ، لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه ، وإبداء شوكه عند أخذه .
فأما ففي إباحة أكلها وجهان : أم حبين
أحدهما : تؤكل ، وهو مقتضى كلام تعليل الشافعي ، وقد نص على أن فيه الجزاء .
والوجه الثاني : أنها لا تؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، وقد قال فيها البدوي ما قال .