فصل : فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله ، وأكل كل نجس وحرم شربه ، وشرب كل ما نجس .
وقال داود : يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره ، تمسكا بظاهر النص في السمن ، فجعل الحكم مقصورا عليه ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعديا إلى نظائرها كان السمن في تقدير حكمه بمثابتها .
والثاني : أن غير السمن لما شاركه في الإباحة قبل النجاسة وجب أن يشاركه في التحريم بعد النجاسة ، لاشتراكهما في الطهارة والنجاسة .