مسألة : قال الشافعي : ولا يحل بيعه لأنه نجس بالمجاورة ، فجاز بيعه كالثوب النجس .
قال الماوردي : وهو كما قال ، لا يحل ، وجميع ما لم تتميز نجاسته . بيع ما نجس من الزيت ، والسمن ، والدبس
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه : لأنه نجس بالمجاورة ، فجاز بيعه ، كالثوب النجس .
ودليلنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته ، ولو جاز بيعه لم يأمر بإضاعته ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : . لعن الله اليهود : حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ، وإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ، حرم ثمنه
وقوله : " جملوها " يعني أذابوها .
ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته ، فلم يجز بيعه ، كالخمر .
ولأنه مائع نجس ، فلم يجز بيعه كولوغ الكلب ، وكاللبن والخل .
وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين :
أحدهما : أن عين الثوب طاهر ، ونجاسته مجاورة ، فتميز عنها وعين الزيت قد نجس : لامتزاج النجاسة به .
وإنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل ، واللبن .
والثاني : أن أكثر منافع الزيت ، قد ذهبت بعد نجاسته : لأن مقصوده الأكل ، [ ص: 159 ] وأكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته : لبقاء أكثر منافعه ، ولم يجز بيع الزيت النجس ، لذهاب أكثر منافعه ، أولا ترى أن الميتة ، وإن جاز الانتفاع بها للمضطر لا يجوز بيعها : لذهاب أكثر منافعها ، ولو أذيب شحمها جاز الانتفاع به ، وإن لم يجز بيعه .