مسألة : قال الشافعي : ويستصبح به ، فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال ، قال : وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ينتفع المضطر بالميتة وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال ، فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ، ولا يبيعه في هذه الحال ثمن الكلب
قال الماوردي : وهذا صحيح ، والانتفاع بما نجس من السمن والزيت في الاستصباح ، جائز على ما سنصفه .
وقال ابن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الحديث : الانتفاع به حرام في استصباح وغيره : احتجاجا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقته .
والدليل على ما ذهبنا إليه ، وهو قول الجمهور رواية الزهري عن سالم عن أبيه ، [ ص: 161 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها ، وإن كان مائعا فانتفعوا به ، ولا تأكلوه الفأرة تقع في السمن والودك . سئل عن
وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، فقال : استصبحوا به ولا تأكلوه .
وهذان الحديثان نص في : ولأنه لما أمر بإراقته مع بقاء عينه ، كان الاستصباح به أولى ، لأنه استهلاك لعينه ، مع الانتفاع به . إباحة الانتفاع والاستصباح