مسألة : قال الشافعي : والثاني يجمع وجهين وذلك مثل الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ، ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ، ويخرجان سبقين ، فلا يجوز إلا بالمحلل ، وهو أن يجعل بينهما فرس ، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما .
[ ص: 192 ] قال الماوردي : وهذا هو السبق الثاني من الأسباق الثلاثة وهو : أن يستبق الرجلان ، ويخرج كل واحد منهما سبقا من ماله يأخذه السابق منهما ، وهذا لا يصح ، حتى يوكلا بينهما محللا لا يخرج شيئا ، ويأخذ إن سبق ولا يعطى إن سبق لنص ومعنى .
أما النص ، فما رواه سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق ، فإن ذلك هو القمار من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به .
وأما المعنى ، فهو أن إباحة السبق معتبرة ، بما خرج عن معنى القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى ، فإذا لم يدخل بينهما محلل كانت هذه حالها ، فكان قمارا ، وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذان إن سبق ، ولا يعطى إن سبق خرج عن معنى القمار فحل .
وهذا الداخل يسمى محللا : لأن العقد صح به ، فصار حلالا ويسميه أهل السبق ، ميسرا ، ويصح العقد به بأربعة شروط :
أحدها : أن يكون فرسه كفؤا لفرسيهما ، أو أكفأ منهما ، لا يأمنان أن يسبقهما ، فإن كان فرسه أدون من فرسيهما ، وهما يأمنان أن يسبقهما لم يصح للنص ، ولأن دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق .
والشرط الثاني : أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل ، فإن أخرج شيئا خرج عن حكم المحلل ، فصار في حكم المستبق .
والشرط الثالث : أن يأخذ إن سبق ، فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح .
والشرط الرابع : أن يكون فرسه معينا عند العقد ، لدخوله فيه كما يلزم تعيين فرس المستبقين ، وإن كان غير معين بطل .