الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( ويستحق سبقه يكون ملكا له يقضى به عليه ، كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء تموله ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا نضل الرامي ملك مال النضال ، وكذلك في السبق ، وصار كسائر أمواله ، فإن كان عينا استحق أخذها وإن كان دينا استوجب قبضه ، ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق .

                                                                                                                                            وحكى الشافعي عن بعض فقهاء الرماة أن عليه أن يطعمه أصحابه ، ولا يجوز أن يتملكه ، وهذا فاسد : لأنه لا يخلو إما أن يكون كمال الإجارة أو مال الجعالة ؛ لأن عقده متردد بين هذين العقدين ، والعوض في كل واحد منهما مستحق يتملكه مستحقه ولا تلزمه مشاركة غيره ، فبطل ما قاله المخالف فيه ، فعلى هذا إن مطل به المنضول قضى به الحاكم عليه ، وحبسه فيه ، وباع عليه ملكه ، وإن مات أو أفلس ضرب به مع غرمائه ويقدم به على ورثته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية