مسألة : قال الشافعي : " ولا على أن " . يرمي بقوس أو نبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها
قال الماوردي : قد مضى فرق ما بين السبق والرمي بأن المقصود فراهة الفرسين من السبق ، والمقصود من الرمي حذق الراميين ، فصار الفرس في السبق أصلا ، والراكب تبعا ، فلزم تعيين الفرس ، ولم يلزم تعيين الراكب ، وصار الرامي في النضال أصلا والقوس تبعا ، فلزم تعيين الرامي ولم يلزم تعيين القوس ، فإن أسقط تعيين ما يلزم تعيينه من الفرس في السبق والرامي في النضال بطل العقد ، وإن عين ما لم يلزم تعيينه من الراكب في السبق أن لا يركب غيره ، والقوس في النضال أن لا يرمي عن غيرها ، لم يتعين اعتبارا بحكم أصله ، ونظر في التعيين ، فإن خرج مخرج الشرط الذي حمل عليه العقد ، فقال : على أن لا يركب إلا هذا الفارس ، وعلى أن لا يرمي إلا عن هذه القوس بطل العقد في السبق والنضال : لأنه صار معقودا على شرط غير لازم ، وإن [ ص: 227 ] خرج مخرج المذكور في العقد ، فقال : ويركب هذا الفارس ، ويرمي عن هذه القوس كان العقد في السبق والنضال جائزا ، وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلة ولغير علة ، ويبدل القوس بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة .