مسألة : قال الشافعي : " وإذا ، فإن أصاب بالنصل كان له خاسقا ، وإن أصاب بالقدح لم يكن خاسقا ، ولو انقطع باثنين فأصاب بهما جميعا حسب الذي فيه النصل " . رمى بسهم فانكسر
قال الماوردي : وهذا صحيح وقد تقدم معناه ، فإذا : انكسر السهم بعد خروجه عن القوس ، فله خمسة أحوال
أحدها : أن يسقط عادلا عن الهدف ، فلا يحتسب عليه في الخطأ : لأنه من فساد السهم ، لا من سوء الرمي .
[ ص: 231 ] والحال الثانية : أن يصيب بعرض السهم ، فيرد عليه ، ولا يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه أصاب بغير محل الإصابة .
والحال الثالثة : أن يصيب بكسر القدح دون النصل ، فيرد ، ولا يحتسب : لما ذكرناه .
والحال الرابعة : أن يصيب بكسر النصل ، فينظر ، فإن وقعت الإصابة من كسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل ، احتسب به مصيبا : لأنه أصاب بمحل الإصابة ، وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه أصاب بغير محل الإصابة .
والحال الخامسة : أن يصيب بالكسرين معا ، فلا يحتسب بكسر القدح ، ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا ، وإن كان بطرفه الآخر كان مردودا .