مسألة : قال الشافعي : " وإذا فسواء ، وقد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وينضل والرماة [ ص: 232 ] يختلفون في ذلك ، فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل ، ومنهم من يقول ليس له أن يجلس إلا من عذر وأحسبه إن مرض مرضا يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل الرمي الأول " . أراد المستبق أن يجلس ولا يرمي وللمسبق فضل أو لا فضل له
قال الماوردي : ، فله حالتان : إذا جلس أحد المتناضلين عن الرمي
إحداهما : أن يريد به تأخير الرمي عن وقته ، فلا يخلو أن يكون فيه معذورا أو غير معذور ، فإن كان له عذر ، وطلب التأخير أخر ، ولم يجبر على التعجيل سواء قيل بلزومه كالإجارة أو بجوازه كالجعالة : لأنه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز التأخر عنها بالعذر وأعذاره في تأخير الرمي ما أثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو برد أو أثر في رميه من شدة ريح أو مطر أو أثر في أهله من موت حل أو حادث نزل أو أثر في ماله من جائحة طرقت أو خوف طرأ : وإن لم يكن له في تأخير الرمي عذر ، والتمس به الدعة إلى وقت آخر ، ففي إجباره على التعجيل قولان :
أحدهما : يجبر عليه ، إذا قيل بلزومه كالإجارة .
والثاني : لا يجبر على تعجيله إذا قيل بجوازه كالجعالة .