مسألة : قال الشافعي : " ولا بأس أن " . يشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إلى آخره ، فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الريح
[ ص: 239 ] قال الماوردي : لا يخلو حال الرمي من حالين :
أحدهما : أن يكون معقودا على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد ، فهذا يجب أن يوالى رمي جميعه ، ولا يفرق ، ولهما فيه ثلاثة أحوال :
أحدهما : أن يعقداه معجلا ، فيلزم رمي جميعه في يوم عقده ، ولا يجوز لأحدهما تأخيره ، إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي أو مطر أو ريح يفسد آلة الرمي ، فإن أخراه عن يومهم عن تراض ، فهو إنظار لا يفسد به العقد على القولين معا .
والثاني : أن يعقداه مؤجلا في يوم مسمى جعلاه وقتا للرمي ، ففي العقد وجهان : أحدهما : باطل : لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض .
والوجه الثاني : صحيح : لأمرين :
أحدهما : لأن العمل فيه مضمون في الذمة .
والثاني : أن عقده أوسع حكما مما عداه ، فعلى هذا يكون الأصل هو المستحق فيه الرمي ، لا يقدم قبله ، ولا يؤخر بعده ، فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره ، وامتنع منه صاحبه ، كان محمولا على القولين ، وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ جاز على القولين معا ، ولو بدر أحدهما ، فرمى قبل حلول الأجل لم يحتسب له بصوابه ، ولم يحتسب عليه بخطئه : لأنه رمي لم يقتضه العقد .
والثالث : أن يعقداه مطلقا لا يشترطا فيه حلولا ، ولا تأجيلا ، فيقتضي إطلاقه الحلول : لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه .