مسألة : قال الشافعي : " " . وللمبدئ أن يقف في أي مقام شاء ثم للآخر من الغرض الآخر أي مقام شاء
قال الماوردي : يريد بالمبدئ الذي قد استحق أن يبتدئ بالرمي ، إما بالشرط أو بقرعة ، فإذا كان الرمي بين هدفين ، وهو المسنون والأولى بالمعهود أن يرمي المتناضلان من أحد الهدفين إلى الآخر ، رشقا بحسب ما استقر بينهما ، من خمس خمس أو عشر عشر ، ثم يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامها ويرميا منه إلى الهدف الثاني رشقا ثالثا كذلك أبدا حتى يستكملا رمي جميع أرشاقهما ، وإذا كان كذلك ، فللمبتدئ بالرمي أن يبتدئ من أي الهدفين شاء ، ويقف منه أي موقف شاء : لأنه لما استحق الابتداء بالرمي استحق الخيار في موقف الرمي ، فيقف حيث شاء من الهدف عن يمينه أو يساره أو وسطه ، فإذا صار إلى الهدف الثاني ، صار الخيار في الموقف [ ص: 242 ] إلى الرامي الثاني ، فيقف فيه حيث شاء من يمين أو يسار أو وسط ، كما كان الخيار في الهدف الأول إلى الرامي الأول : لأن المساواة بينهما مستحقة ، فلما كان الخيار في الهدف الأول للأول وجب أن يكون في الهدف الثاني للثاني ، فإذا عاد إلى الهدف الثاني الأول عاد الخيار للأول ، فإذا عاد إلى الهدف الثاني صار الخيار للثاني ، ولا يجمع لواحد منهما الخيار في الهدفين ، لما ينفرد به من التفضيل على صاحبه ، فإن شرطاه قال الشافعي في الأم : بطل العقد بالتفضيل المشروط فيه ، فإن شرطا أن يكون لأحدهما الخيار في الهدفين على أن يكون لصاحبه الخيار بعده في الهدفين جاز : لأنهما قد تساويا فيه .