الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق " .

                                                                                                                                            [ ص: 247 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اجتمع رماة الحزبين ، ولم يتميزوا في كل واحدة من الجهتين ، فقال أحد الزعيمين : أنا أخرج مال السبق على أن أختار لحزبي من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء ، لم يجز ، وكان هذا الشرط فاسدا ؛ لأن كلا الأمرين من إخراج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن مراضاة ، فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا بالآخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام ، وهكذا لو قال : إن كان فلان معي فمال السبق عليك ، وإن كان معك فمال السبق علي ، لم يصح لما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية