فصل : فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية ، فالظاهر من مذهب الشافعي ، وهو قول أبي حنيفة أن الكفارة وجبت في الحنث وحده لتعلقها بحل ما عقده ، كما قال الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 2 ] ، وقال ليحض أصحابنا : إنها تجب باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول : لأن . الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يعتبر حال اليمين ، فإن كان عقدها طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث : لأن التكفير بالمعصية أخص والله أعلم .