مسألة : قال الشافعي : " ولو ، فإن أراد المستحلف بها يمينا فهي يمين ، وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين " . قال : أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن
قال الماوردي : أما قوله لغيره : أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا .
فله فيه أربعة أحوال :
[ ص: 279 ] أحدها : أن يريد يمينا لنفسه على فعل صاحبه ، فتكون يمينا له معلقة بفعل غيره ، فإن فعل ما قال بر الحالف ، وإن لم يفعل حنث الحالف ، ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه ، وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون الحالف ، احتجاجا برواية عكرمة عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل ، فإنما إثمه على الذي لم يبره . ودليلنا قول الله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [ المائدة : 189 ] ، فجعل الكفارة على الحالف دون المحنث ، وقد جاءت السنة بما يوافق هذا .
روى راشد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدت لنا امرأة طبقا فيه تمر ، فأكلت منه عائشة ، وأبقت تميرات ، فقالت لها المرأة : أقسمت عليك إلا أكلتيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بريها : فإن الإثم على المحنث ، فجعل البر والحنث على الحالف والإثم على المحنث ، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد .