مسألة : قال الشافعي : " والوصل أن يكون الكلام نسقا ، وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء ، والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع " .
[ ص: 282 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادها ، وهو جائز وليس بواجب ، وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى ، احتجاجا بقول الله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، [ الكهف : 23 ، 24 ] .
والدليل على أنه مخير في الاستثناء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استثنى في يمينه تارة ، ولم يستثن فيها أخرى ، فقال : والله لأغزون قريشا إن شاء الله ، وآلى من نسائه شهرا ، ولم يستثن .
وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف بهذه اليمين ، لا ومقلب القلوب .
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نفس أبي القاسم بيده .
ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين ، فلم يجب كالحنث .
فأما الآية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب ، أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه بمشيئة الله تعالى في الأيمان ، وغيرها ليكون بالله مستعينا وإليه مفوضا .


