الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن قال : أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك ولم يوقت ، فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت هي قبل أن يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل بها ، وإن ماتت لم يرثها ، وإن مات ورثته في قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض ( قال المزني ) قد قطع في غير هذا الكتاب أنها لا ترث ( قال المزني ) وهو بالحق أولى : لأن الله تبارك وتعالى ورثها منه بالمعنى الذي ورثه به منها ، فلما ارتفع ذلك المعنى ، فلم يرثها لم يجز أن ترثه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو كما قال ، والحنث في هذه المسألة يخالف الحنث في التي تقدمها ؛ لأنه جعل تزويجه عليها في المسألة الأولى شرطا في وقوع الحنث ، وجعله في هذه المسألة شرطا في البر ، وإذا قال في هذه المسألة : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فإنه على التراخي لا يحنث إلا أن يفوته التزويج عليها بموته أو موتها ، فلو قال : إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كان على الفور يحنث إن أخر التزويج عليها ، والفرق بين إن وإذا في هذا الموضع ، حيث جعلنا إن على التراخي وإذا على الفور من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : بأن " إن " موضوعة للفعل ، فاعتبر فيه فوات الفعل بموت أحدهما ، فصار كقوله : إن فاتني التزويج عليك فأنت طالق ، و " إذا " موضوعة للزمان ، فاعتبر فيها إمكان الزمان ، فصار كقوله : إذا مضى زمان التزويج عليك فأنت طالق ، وهو فرق أكثر أصحابنا .

                                                                                                                                            [ ص: 297 ] والفرق الثاني : ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن " إن " موضوعة للشك فيما قد يكون ، فلم يثبت حكمها إلا بعد زوال الشك بالفوات فصارت على التراخي ، وإذا موضوعة لليقين فاعتبر فيها التعجيل فصارت على الفور .

                                                                                                                                            فهذان الفرقان بين " إن " و " إذا " كانا على نفي فعل ، فقال : إن لم أتزوج ، وإذا لم أتزوج . وأما إذا كانا شرطا في إثبات فعل ، فقال : إن تزوجت عليك ، وإذا تزوجت عليك ، فهما سواء ، في أن الفعل متى وجد على الفور أو على التراخي ، تعلق به حكم ، واستوى فيه " إن " و " إذا " لأن ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر ، فاستوى فيه الفور والتراخي ، فأما إذا جعلا شرطا في معاوضة الخلع ، فقال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو قال : إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق ، فهما سواء في اعتبار العطية على الفور ، ويستوي حكم : " إن " و " إذا " : لأنه يغلب فيه حكم المعاوضة التي يعتبر الفور فيها ، وذلك على ما يقتضيه افتراق الحرفين ، ولو قال : متى أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، كان على التراخي بخلاف إن وإذا ؛ لأن لفظة " متى " صريحة في اعتبار الفعل ، فاستوى فيه حكم الفور والتراخي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية