الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا أرى أن يجزئ دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد " .

                                                                                                                                            [ ص: 301 ] قال الماوردي : لا يجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام ، كما لا يحق أن يخرج في الزكاة قيمتها ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ، وقد مضى الكلام معه .

                                                                                                                                            فأما ما نقله المزني هاهنا : ولا يجزئ طعام ، فلم يرد به طعام البر في إطعام المساكين ؛ لأنه هو الأصل الأغلب فيما يستحق ، وله أحد تأويلين ، إما أن يكون محمولا على أن لا يخرج الطعام في قيمة الكسوة ، كما لا يخرج الكسوة في قيمة الطعام ، وإما أن يكون محمولا على الطعام المطبوخ من الخبز : لأن المستحق عند الشافعي إخراج الحب من البر وجميع الحبوب دون الخبز ، وإن كنت أفتي بإخراج الخبز في الكفارة اعتبارا بالأرفق الأنفع في الغالب ، وأن يعطى كل مسكين رطلين من الخبز ، وحكى ابن أبي هريرة عن أبي القاسم - أحسبه أراد الأنماطي - أنه جوز إخراج الدقيق في الكفارة وزكاة الفطر اعتبارا بالأرفق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية