مسألة : قال  الشافعي      : "  وإذا لم يكن لأهل بلاد قوت من طعام سوى اللحم   أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم " .  
قال  الماوردي      : إذا اقتات قوم ما لا يزكى من الأقوات ، مثل أن يقتاتوا اللحم كالترك ، أو اللبن كالأعراب ، أو السمك كسكان البحار ، فإن قيل : إن إخراج الأقط لا يجزئ لم يجز إخراج غيره من اللحم أو اللبن أو السمك ، وإن قيل : إنه يجزئ ففيها وجهان :  
أحدهما : يجزئ ؛ لأنها أقوات كالأقط .  
والثاني : أنها لا تجزئ بخلاف الأقط ، للفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : وجود الأثر في الأقط ، وعدمه في سواه .  
والثاني : أن الأقط يبقى ويدخر ، وليس يبقى ما سواه ويدخر ولا يكال ، وهذا قول  أبي علي بن أبي هريرة   ، وإذا لم يجزهم إخراج ذلك عدلوا في كفاراتهم وزكاة فطرهم إلى أقوات غيرهم من أهل البلاد ، وفيها قولان :  
أحدهما : يكونون مخيرين بين جميعها .  
والقول الثاني : يعدلون إلى الأغلب من قوت أقرب البلاد بهم فيخرجونه ، فإن      [ ص: 303 ] عدلوا عنه إلى ما هو أدنى لم يجزهم ، وإن عدلوا عنه إلى ما هو أعلى كان على ما ذكرنا من الوجهين ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					