مسألة : قال الشافعي : " ولو لم يجزه : لأن صام رجل عن رجل بأمره للخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبأن فيهما نفقة ؛ ولأن الله تبارك وتعالى إنما فرضهما على من وجد السبيل إليهما والسبيل بالمال " . الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزئ أن يعمله غيرها إلا الحج والعمرة
[ ص: 313 ] قال الماوردي : أما الصيام عن الحي ، فلا يجوز إجماعا بأمر أو غير أمر ، عن قادر أو عاجز ، للظاهر من قول الله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [ النجم : 39 ] ؛ ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة ، كالصلاة ، وخالف الحج ؛ لأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان ، فصحت فيه النيابة كالزكاة .
فأما ، فقد وقفه الصيام عن الميت الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه أن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم نذر كان على أمها ، فماتت قبل صيامه ، فأجاز لها أن تصوم عنها .
وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح ، فصار مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت ، وهو مذهب مالك وأحمد ، وقد روى عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : : ولأنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، كالحج طردا والصلاة عكسا ، ودخول المال في جبرانها من وجهين : عبادة يدخل في جبرانها المال ، فصحت فيها النيابة
أحدهما : جبران الصيام في الوطء بالكفارة .
والثاني : عجز الشيخ الهرم عن الصيام ، وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم ، وقال في الجديد : إن لا تجوز بحال عن حي ولا ميت ، وهو مذهب النيابة في الصيام أبي حنيفة وأكثر الفقهاء : لرواية عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولأنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال ، فلا تصح فيها النيابة كالصلاة طردا ، والحج عكسا ، فأما الخبر فمعلول ، وإن صح كان محتملا أن يريد بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد . من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه