مسألة : قال الشافعي : وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأعجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمنا .
[ ص: 323 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ثبت أن فإيمانها على ضربين : الإيمان شرط في عتق الكفارة
أحدهما : إيمان فعل .
والثاني : إيمان حكم ، فأما إيمان الفعل فلا يكون إلا من بالغ عاقل ، تؤخذ عليه شروط الإيمان قطعا ، فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن وشروطه أن يتلفظ بالشهادتين محمدا رسول الله ، قال الشافعي : ، فأما إقراره بالبعث والجزاء فمستحب ، وليس يقف إيمانه على إقراره ؛ لأنه من موجبات الإيمان ، وأما براءته من كل دين خالف الإسلام ، فقد اختلف أصحابنا في وجوبه على ثلاثة أوجه : ويقر بالبعث والجزاء ، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام
أحدها : أنه شرط فيه كالشهادتين .
والثاني : أنه مستحب كالبعث .
والثالث : أنه إن كان من قوم ينكرون نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، كان ، ويكون اشتراط ذلك فيه مستحبا ، وإن كان من قوم يعتقدون أنه مبعوث إلى قومه من العرب دون غيرهم كيهود إقراره بنبوته يغني عن براءته من كل دين خالف الإسلام خيبر ، فإنهم كانوا يقولون : هو مبعوث إلى الأميين من العرب دوننا ، وإنما ننتظر مبعوثا إلينا من ولد إسحاق ، فتكون البراءة من كل دين خالف الإسلام شرطا في صحة إيمانه ، وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة فإذا صح ما يكون شرطا في إيمانه نظر ، فإن كان عربي اللسان تلفظ به نطقا ولا نقتنع منه بالإشارة مع سلامة لسانه وفهم كلامه ، وإن كان أعجمي اللسان نظر ، فإن حضر من يفهم لسانه لم يكن مؤمنا إلا بالنطق دون الإشارة كالعربي ، وإن لم يحضر من يفهم لسانه دعت الضرورة إلى أن تؤخذ عليه شروط الإسلام ، بالإشارة دون النطق كالأخرس ، وروي معاوية بن الحكم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد أعجمي جليب ، فقال : يا رسول الله : إني نذرت أن أعتق رقبة مؤمنة فيجزئ هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من ربك ، فأشار إلى السماء ، أي : رب السماء ؟ فقال : من نبيك ، فأشار إليه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اعتقه فإنه مؤمن .
أن