الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : الحال الثانية : أن يكون جميعها من حقوق الله تعالى فهي على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتعلق جميعها بالذمة كالحج والكفارة والزكاة بعد تلف الحال والنذور المتعلقة بالذمة ، فإن اتسعت التركة لجميعها قضيت ، فإن فضل عنها شيء كان للورثة ، وإن استوعبت التركة فلا شيء للورثة ، وإن ضاقت التركة عنها قسمت التركة على الحقوق بالحصص ، فإن كان ما خرج بقسط الحج يمكن أن يحج به عنه من ميقات بلده أخرج عنه ، إن لم يمكن سقط ، وتدبر من التركة على ما سواه من الحقوق ، وكذلك حكم العتق في الكفارة إذا لم يكن فيه تخيير كالعتق في كفارة القتل والظهار إذا ضاق قسطه عن تحرير رقبة سقط حكمه ، وعاد على ما سواه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون جميعها متعلقة بالعين ، كالزكاة في نصاب موجود والنذر في عتق عبد معين ، أو الصدقة بمال معين ، فإن تغايرت الأعيان اختصت كل عين بالحق المتعلق بها ، وإن اتفقت قسطت على الحقوق المتعلقة بها .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : أن يختص بعضها بالذمة ويتعلق بعضها بالعين ، فالمتعلق بالعين أحق أن يقدم على ما تعلق بالذمة كما ذكرنا في حقوق الآدميين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية