الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( فإن أوصى بأن يعتق عنه في كفارة ، فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه ، فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا مات وعليه كفارة لم يخل حالها أن تكون على الترتيب أو على التخيير ، فإن كانت على الترتيب مثل كفارة القتل والظهار لم يخل حاله فيها من أن يوصي بها أو لا يوصي ، فإن لم يوص أخرجت الكفارة من رأس ماله ، فإن احتمل العتق صار من أهله فأعتق عليه ، وإن لم تحتمل تركته العتق صار معسرا به ، فلا يعدل عنه إلى الصيام : لأنه لا تصح منه النيابة ، وعدل عنه إلى الإطعام ، وإن أوصى بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يجعله من رأس ماله ، فيكون من أصل التركة ، وتكون الوصية به تأكيدا .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يجعله من ثلثه فتصير الوصية في الثلث ، وهو بها مرفه على ورثته ، فإن وفى العتق من الثلث وإلا كمل من رأس المال .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يطلق الوصية به ولا يسميه من رأس المال ولا من الثلث ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يكون من رأس المال حملا للوصية على التأكيد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يكون من الثلث حملا للوصية على التأثير والترفيه .

                                                                                                                                            [ ص: 336 ] والوجه الثالث : أن ينظر فإن قرن له في الوصية بما يكون في الثلث ، صار العتق في الثلث ، وإن قرن به ما يكون من رأس المال صار العتق من رأس المال اعتبارا بالجمع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية