فصل : وإذا ، سواء قدر على الاستنابة في ذلك ، أو لم يقدر ؛ لأنه لا يكون بالعود بعد الخروج لنقل أهل أو رحل ساكنا ، فإن لبث بعد العود لغير نقل أهل أو رحل حنث ، قل زمان لبثه أو كثر ، ويراعى في لبثه لنقل الرحل والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ، ولا استعجال . خرج منها ، ثم عاد إليها لنقل عياله ، أو ماله
فإن قال : " أردت بيميني لا سكنت هذه الدار شهرا " فإن كانت بالله ، حملت على ما نواه ظاهرا وباطنا ؛ لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه على نيته ، وإن كانت بطلاق ، أو عتاق حمل على التأبيد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه ، وكان في الباطن مدينا فيما بينه وبين الله تعالى ، ومحمولا على ما نواه ، ولو قال : لا سكنتها يوما ، كانت معلقة إلى مثل وقته من غده ، ولو قال : " لا سكنتها يومي هذا " انقضت بغروب الشمس [ ص: 346 ] من يومه ، ليكون في الأولى مستوفيا لليوم ، وفي الثانية مستوفيا لبقية اليوم : لوقوع الفرق بين الإطلاق والتعيين .