[ ص: 368 ] فصل : فأما فلا تنعقد قولا واحدا . يمين المكره
وقال أبو حنيفة : تنعقد كالمختار ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق .
ودليله في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلفه المشركون أن لا يعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال : " أوف بعهدك " فسوى بين يمين المكره والمختار ؛ ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار .
ودليلنا رواية مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، وعن أبي أمامة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على مقهور يمين ؛ ولأن ما منع ثبوت الكفر من انعقاد اليمين كالجنون ، وأما يمين اليمان فحلف بها مختارا ؛ لأنه كان مشركا .
وأما قياسهم على المختار ، فلا يصح الجمع بينهما ، كما لا يصح الجمع بينهما في الكفر .