الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 368 ] فصل : فأما يمين المكره فلا تنعقد قولا واحدا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تنعقد كالمختار ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق .

                                                                                                                                            ودليله في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلفه المشركون أن لا يعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال : " أوف بعهدك " فسوى بين يمين المكره والمختار ؛ ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار .

                                                                                                                                            ودليلنا رواية مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، وعن أبي أمامة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على مقهور يمين ؛ ولأن ما منع ثبوت الكفر من انعقاد اليمين كالجنون ، وأما يمين اليمان فحلف بها مختارا ؛ لأنه كان مشركا .

                                                                                                                                            وأما قياسهم على المختار ، فلا يصح الجمع بينهما ، كما لا يصح الجمع بينهما في الكفر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية