الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الكبد والفؤاد والطحال ، فليس بلحم في الاسم ، ولا في الحكم ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : هو في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أنه يباع معه في العرف ، فدخل معه في الحكم .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يؤكل على صفة اللحم مطبوخا ومشويا منفردا عنه وممتزجا به ، فكان على حكمه .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمه ، كالرئة والكرش ، وبه يبطل ما احتج به .

                                                                                                                                            [ ص: 427 ] والثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضافه إلى غير اللحم ، فخرج عن حكمه بقوله : أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان الحوت والجراد ، والدمان الكبد والطحال فهذا ما تعلق باللحم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية