مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  حلف ما له مال وله عرض أو دين   حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن الأموال ضربان : أعيان ، وديون .  
فأما الأعيان فجميعها أموال متمولة إذا صح أن تملك بعوض ، ويزال الملك عنها بعوض سواء كان من الأعيان المزكاة كالذهب والفضة والمواشي والزروع ، أو كان غير مزكى كالثياب والأثاث والعقار .  
فإذا حلف : ما له مال ، حنث بجميعها .  
وقال  أبو حنيفة      : المال ما وجب فيه الزكاة ، وليس بمال ما لم تجب فيه الزكاة .  
وقال  مالك      : المال هو الذهب والفضة دون غيرهما ، ولا يحنث في اليمين إلا بهما ، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى :  خذ من أموالهم صدقة      [ التوبة : 103 ] ، وبقوله تعالى :  والذين في أموالهم حق معلوم      [ المعارج : 24 ] ، فدل على أن ما لا      [ ص: 450 ] زكاة فيه خارج من اسم المال ؛ لخروجه من حكم الزكاة .  
ودليلنا قول الله تعالى :  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن      [ الأنعام : 152 ] ، وقال تعالى :  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما      [ النساء : 10 ] ، ومعلوم أن هذا الحظر متناول لجميع الأصناف ، فدل على أن جميعها أموال .  
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  وخير المال سكة مأبورة ، ومهر مأمورة  يريد بالسكة النخيل المصطفة ، ومنه سمي الدرب سكة ؟ لامتداده .  
والمأبورة هي التي يؤبر ثمرها ، والمهرة المأمورة هي الكثيرة النسل ، فجعل النخل والخيل من الأموال ولأن الأعيان المتمولة في العادة تكون أموالا كالزكاة ؛ ولأن حقيقة المال ما يقتنى ويتمول ، وهذا المعنى موجود في غير الزكاة كوجوده في المزكى .  
فأما الجواب عن الآيتين ، فهو أن العموم وإن تناول جميعها ، فهو مخصوص في الزكاة ببعضها مع بقاء الاسم في الخصوص ، كما بقي اسم السارق على من سرق أقل من نصاب ، وإن خص بسقوط القطع عنه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					