فصل : وإذا فانعقد نذره بالحج ، وإن كانت عليه حجة الإسلام ، روعي مخرج لفظه ، فإن تضمن ما يدل على النذر ؛ لأنه جعله مجازاة على اجتلاب نفع أو دفع ضرر ، أو شرط فيه المشي الذي لا يلزم من غير النذر انصرف ذلك إلى النذر ، وانعقد نذره بالحج ، وإن لم يكن في لفظه دليل على النذر واقتصر على قوله : لله علي الحج ، فهو محتمل أن يريد به نذرا لحج ، ومحتمل أن يريد به الإخبار بفرض الحج ؛ فوجب لأجل هذا الاحتمال أن يرجع إلى المراد به ، فإن أراد به النذر كان نذرا ، وإن أراد به الإخبار بما عليه من فرض الحج لم يكن نذرا ، وإن لم يكن له إرادة لم ينعقد به النذر ؛ لأنه لا ينعقد بشكل محتمل . قال : لله علي الحج ، فإن لم يكن عليه حجة الإسلام انصرف هذا إلى النذر ،