فصل : وإن  كان نذره مقيدا بزمان في سنة بعينها   كقوله : لله علي أن أحج ماشيا في العام المقبل ، فعليه أن يحج فيه التزاما لموجب نذره ، ولا يجوز أن يؤخره عنه ، وفي جواز تقديمه عليه وجهان :  
أحدهما : لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام .  
والوجه الثاني : يجوز تقديمه قبل وقته ، إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها ، والأولى به أن يحرم به في عام نذره ، فإذا أحرم فيه ففاته الحج ، ففي وجوب قضائه قولان :  
أحدهما : يقضي كغير المعين .  
والقول الثاني : لا يقضي ؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء .  
فإن قيل : لا يلزم قضاؤه ، لزمه المشي في القضاء ، وفي لزوم المشي ، فيما يتحلل به من حج فواته ، قولان على ما ذكرنا .  
ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					