الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشيا أو راكبا ، فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحرم ، انعقد نذره ، ولزمه أن يمشي إليه حاجا ، أو معتمرا ، سواء كان ما سماه من مواضع الحرم مختصا بنسك ، أم لا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام ، أو إلى مكة ، ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع الحرم احتجاجا بأن ما عداهما من الحرم ، لا يلزم إتيانهما شرعا ، فلم يلزم إتيانها نذرا كالحل ، ودليلنا قول الله تعالى : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فكان على عمومه إلا ما خصه دليل ، ولأنه موضع يلزم الإحرام له ، فانعقد النذر به كالمسجد الحرام ، ولأنه موضع يلزم جزاء صيد ، فانعقد النذر بقصده قياسا على مكة ، وفارق الحل بهذا المعنى ، ولأن الحرم أعم ، فكان النذر به ألزم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية