مسألة : قال الشافعي : " وإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها " .
قال الماوردي : إذا فالسنة تجمع شهورا والشهر يجمع أياما ، فشهور السنة اثنا عشر شهرا ، وأيام الشهر ما بين هلاليه ، فإن تم كان ثلاثين يوما ، لا يزيد عليها ، وإن نقص كان تسعة وعشرين يوما ، لا ينقص منها ، فإن فات هلاله كان ثلاثين يوما لا ينقص منها ، فتصير شهور السنة بفوات أهلتها ثلاثمائة وستين يوما ، وإذا كان كذلك فنذر صيامها على ضربين : مطلق ، ومتتابع . كان النذر معقودا على صيام سنة غير معينة ،
[ ص: 493 ] فأما المطلق فيجوز أن يصومها متتابعا ومتفرقا ، فإن صامها متفرقا ، نظرت فإن صام كل شهر منها بأسره ، ولم يفطر في شيء من أيامه ، اعتد بما بين هلاليه شهرا سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا ، وإن أفطر يوما منه استوفاه ثلاثين يوما كاملة ، لفوات هلاله ، فإن كان كاملا قضى يوم فطره وحده ، وإن كان ناقصا صام يومين يوم فطره ويوم نقصانه ، ويكون في صيامه كل شهر على هذا الحكم ، حتى يستكمل صيام اثني عشر شهرا ، سواء تابع شهورها أو فرقها فلو صام من كل شهر عشرة أيام ، وجب أن يستكمل صيام ثلاثة وستين يوما ، لأنه قد فات هلال كل شهر بصيام بعضه .