فصل : وإذا  بطل نذر المعصية ،   فمذهب  الشافعي ،   أنه لا شيء على الناذر فيه .  
قال  الربيع      : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية كفارة يمين ، لأن  الزهري   روى عن  أبي سلمة   عن  عائشة     - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  لا نذر في معصية الله  وكفارته كفارة يمين ، وهذا التخريج من  الربيع   ليس بقول  للشافعي ،   وإنما قاله تخريجا عن نفسه ، لأن غيره لم يحكه عنه ، ولا وجد في شيء من كتبه ، ولا تقتضيه أصول مذهبه ، وكان  الربيع   إذا ألزم شيئا قال : وفيه قول آخر لقصوره عن الانفصال عنه ، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه ، وتأويل الحديث على مذهب  الشافعي   أن يحمل على نذر الأيمان التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير ، ولا يحمل على نذر الجزاء والتبرر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					