الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا نذر أن يصلي ركعتين في زمان بعينه ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يجعله أجلا لوقت النذر ، فيستحق فعل الصلاة فيه كقوله : لله علي أن أصلي في أول الشهر المستقبل ، فإن صلاها فيه فقد أداها ، وإن صلاها بعده فقد قضاها ، وإن صلاها قبله لم يجزه ، لأنه يصير قبل الوجوب تطوعا ، كالمفروضات قبل دخول وقتها ، وهذا بخلاف الحج المنذور ، في جواز تقديمه ، في أحد الوجهين لجواز تقديم الحج قبل وجوبه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقصد به تفضيل ذلك الزمان على غيره فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يكون له فضيلة على غيره كقوله : لله علي أن أصلي في يوم السبت ، فيجوز له أن يصلي في يوم الأحد ، لأنه لا فضيلة للسبت عليه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون له فضيلة على غيره ، كقوله : لله علي أن أصلي ليلة القدر خير من ألف شهر ، فعلى هذا يلزمه أن يصلي ليلة القدر ولا تجزئه الصلاة في غيرها ، وليلة القدر في العشر الأخر من رمضان ، وهي لا تتعين قطعا في إحدى الليالي العشر ، فيلزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها في إحدى لياليه كمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفها ، قضى جميعها ليكون مؤديا لها ، فإن لم يصلها في العشر كله لم يقضها إلا في مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية