[ ص: 313 ] إذ هو كالقاطع في الشرعيات ; وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع ؛ إذ الحكم يحدث بحدوث العلة ، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا . وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا
والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر ; بخلاف العلة عن المعلول ; أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف ، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين ، وهو قول الحنفية ، خلافا للشافعي وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين .