[ ص: 350 ] تنبيه : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون :
فالأول ضربان :
أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، وشرطه ما سبق ، نحو : إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى ، وإذا لم يصح بالعوراء فبالعمياء أولى ، بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ، ووجبت الكفارة في الخطأ ، فالكافر والعمد أولى ، فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق .
الثاني : أن يستويا كسراية العتق في العبد ، والأمة مثله ، وموت الحيوان في السمن ، والزيت مثله ، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق ، وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ، ولا أثر له ، أو يبين الجامع وجوده في الفرع ، وهو المتفق على تسميته قياسا ، وفيما قبله خلاف ، نحو : السكر علة التحريم ، وهو موجود في النبيذ ، وإثبات الأولى بالشرع فقط ، إذ هي وضعية ، والثانية بالعقل والعرف والشرع .
والمظنون ما عدا ذلك .