[ ص: 404 ] النوع الثاني : وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا ، إلا واحدة فتعين; نحو : علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت ، والكل باطل إلا الأولى ، فإن لم يجمع على تعليله ، جاز ثبوته تعبدا ، فلا يفيد . وكذا إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه ، أو عجزه عن إظهار وصف زائد فيجب إذا على خصمه تسليم الحصر ، أو إبراز ما عنده لينظر فيه ، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه ، أو ببيان طرديته ، أي : عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه ، ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها ، فلا يستقل بالحكم ، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ، ولا بقوله : لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف ، فيلغى ، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه ، وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما ، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين ، والصحيح خلافه ، إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما ، وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب ، فيستويان ، فطريق التصحيح ما سبق . السبر