حبس ثمرة حائطه على أجل فمات المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبرت قلت : أرأيت إن قال : سئل حبست ثمرة حائطي على رجل بعينه حياته ، فأخذ النخل فكان يأخذ ثمرها ، ثم إن المحبس عليه مات وفي رءوس النخل ثمر لم يبد صلاحه ، لمن يكون الثمر ، ألورثة المحبس عليه أو لورثة رب النخل ؟ عن رجل حبس حائطا له على قوم بأعيانهم ، فكانوا يسقون ويقومون على النخل ، فمات بعضهم وفي رءوس النخل ثمر لم يبد صلاحه وقد أبرت ؟ قال : قال مالك : أراها للذين بقوا منهم يتقوون بها على سقيه وعمله ، وليس من مات فيها شيء ولو طابت الثمرة قبل أن يموت أحد كان حق من مات منهم فيها ثابتا يرثه ورثته ، فمسألتك مثل هذا إن مات المحبس عليه قبل أن تطيب الثمرة فهي ترجع إلى المحبس ، فإن مات بعدما تطيب الثمرة كانت لورثة الميت المحبس عليه . مالك
قال بعض الرواة : هذا إذا كانت صدقة محبسة وكانوا هم يلون عملها . قال : ولقد سئل عنها غير مرة ونزلت مالك بالمدينة فقال مثل ما أخبرتك وإن كانت ثمرة تقسم عليهم غلتها فقط ، وليسوا يلون عملها فنصيب من مات منهم رد على صاحبه المحبس .
قال ابن القاسم : وقد كان رجع فقال : يكون على من بقي وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس . مالك
قال : وروى الرواة كلهم عن سحنون مالك ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وعلي المخزومي وأشهب أنه قال : من حبس غلة دار أو [ ص: 427 ] ثمرة حائط أو خراج غلام على جماعة قوم بأعيانهم ، فإنه من مات منهم يرجع نصيبه إلى الذي حبسه ; لأن هذا مما يقسم عليهم ، وإن كانت دارا لا يسكنها غيرهم أو عبدا يخدم جميعهم ، فمن مات منهم فنصيبه رد على من بقي منهم ; لأن سكناهم الدار سكنى واحد واستخدامهم العبد كذلك . قال : فثبت الرواة كلهم عن سحنون على هذا . مالك
وقال المخزومي فيما يقسم وفيما لا يقسم على ما وصفنا إلا ابن القاسم فإنه أخذ برجوع في هذا بعينه ، وقال : يرجع على من بقي كان مما يقسم أو لا يقسم ، وما اجتمعوا عليه أحج إن شاء الله . وقد قال بعضهم : وإن مات منهم ميت - والثمر قد أبر - فحقه فيها ثابت . قاله غير واحد من الرواة منهم مالك . أشهب