( و ) أن ( صريح ) في قذف أمه وفارق الأب لأنه يحتاج إلى زجر ولده وتأديبه بنحو ذلك فقرب احتمال كلامه له ، بخلاف الأجنبي وكأن وجه جعلهم له صريحا في [ ص: 109 ] قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة ندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنا ، وبهذا يقرب مما أفهمه إطلاقهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل ، وخرج بقوله لست ابن فلان قوله ( لولد غيره لست ابن فلان ) قريش فإنه كناية كما قالاه وإن نوزعا فيه ( إلا ) إذا قال ذلك ( لمنفي ) نسبه ( بلعان ) في حال انتفائه فلا يكون صريحا في قذف أمه لاحتمال إرادته لست ابن الملاعن شرعا بل هو كناية فيستفسر ، فإن أراد القذف حد وإلا حلف وعزر للإيذاء ، أما إذا قاله بعد استلحاقه فيكون صريحا في قذفها ما لم يدع أنه أراد لم يكن ابنه حال النفي ويحلف عليه ، وقياس ما مر أنه يعزر . قوله لقرشي مثلا لست من