الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=27585_6392_6388وله ما شاء ، ولا معرفة الجري ، والراكب ، ولم يحمل صبي ، ولا استواء الجعل ، أو موضع الإصابة ، أو تساويهما : وإن عرض للسهم عارض أو انكسر ، [ ص: 240 ] أو للفرس ضرب وجه ، أو نزع سوط : لم يكن مسبوقا ، بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس . وجاز فيما عداه مجانا
nindex.php?page=treesubj&link=23915_6349_6351 ( وله ) أي كل واحد من المتسابقين بالسهام ( ما شاء ) المسابقة به من السهام والأوتار والقسي ( ولا ) يشترط في المسابقة بالخيل والإبل ( معرفة ) كل واحد حال ( الجري ) لفرس مسابقه ، بل يشترط جهل كل منهما حال الأخرى وإلا كان قمارا ممنوعا على أصله .
( ولا ) يشترط معرفة ( الراكب ولم يحمل ) بضم المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة وفتح الميم على الدابة المتسابق بها ( صبي ) أي تكره nindex.php?page=treesubj&link=6339_6325المسابقة بين صبيين وبين صبي وبالغ ( ولا ) يشترط ( استواء ) أي nindex.php?page=treesubj&link=6381_26688تساوي فردي ( الجعل ) فيجوز قول المتبرع إن سبق فلان فله كذا وإن سبق فلان الآخر فله أقل منه أو أكثر ( أو ) أي ولا يشترط nindex.php?page=treesubj&link=6389_6387استواء ( موضع الإصابة ) فيجوز اشتراط أحدهما إصابة موضع من الغرض والآخر خلافه ( أو تساويهما ) أي المتسابقين في المسافة ولا في عدد الإصابة .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=6388عرض لسهم ) في طريقه ( عارض ) فعطل سيره للغرض ( أو انكسر ) السهم [ ص: 240 ] أو القوس ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=6337_23915عرض ( للفرس ضرب وجه أو ) لصاحبه ( نزع سوط ) فقل جري فرسه ( لم يكن مسبوقا ) بذلك لعذره ( بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس ) أو نفوره عن دخول السرادق أي الخيمة أو سقوطه من عليه أو قطع اللجام ( وجاز ) التسابق ( فيما عداه ) أي المذكور من الأمور الأربعة وهي بين الخيل وبين الإبل وبين الخيل والإبل والسهام كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري بالإقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين حال كونه ( مجانا ) بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمبالغة كفعل الفساق قاله في الجواهر .
ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به ، وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6337المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة ، ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب ا هـ .