الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 488 ] ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز ، وفي بيعه الأصل : قولان ، [ ص: 489 ] وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن بعد ولم يشهد ، [ ص: 490 ] فإن صدقته ففي ثلثيها

التالي السابق


( ولأبيها ) أي الزوجة المجبر ( بيع رقيق ساقه الزوج لها ) أي الزوجة وصلة بيع ( للتجهيز ) بثمنه وله عدم بيعه فلا يجبر عليه إلا لشرط أو عرف ، فيأتي الزوج عند البناء بالجهاز المعتاد ، فإن ساقه الزوج للجهاز أو جرى العرف بهذا جبر الأب على بيعه له ( وفي ) جواز ( بيعه ) أي الأب المجبر ( الأصل ) أي العقار المسوق في صداقها للتجهيز بالمصلحة ومنعه إذا منعه الزوج ( قولان ) إذا لم يجر العرف بالبيع ولا بعدمه ، وإلا عمل به ، وعلى المنع فيأتي الزوج بما يناسبهما من الجهاز . المتيطي وأما ما ساقه الزوج [ ص: 489 ] إليها من الأصول فهل لأبيها بيعه قبل البناء أم لا ؟ حكم القاضي محمد بن بشير من أصحاب مالك أنه ليس له ذلك للمنفعة التي للزوج فيه ، وقال غيره له أن يفعل فيه ما يشاء بوجه النظر ولا مقال للزوج ، ويجوز ذلك لها إن كانت ثيبا ، فإن طلقها قبل البناء بها كان عليها نصف ثمنه إن لم تحاب ، وإن أدخلت المرأة على زوجها بجهاز ثم ادعى بعض أهلها أن بعضه له أعاره لها وخالفته المرأة أو وافقته وهي سفيهة فلا تقبل دعوى غير الأب .

( وقبل ) بضم فكسر ( دعوى الأب ) وكذا وصيه ولو أما ( فقط ) أي دون غيره من أهلها إن لم يكن وصيا وصلة دعوى ( في إعارته ) أي الأب ( لها ) أي بنته حية أو ميتة شيئا من حلي ونحوه بثلاثة شروط ، أحدها : كون دعواه ( في السنة ) معتبرة من يوم البناء . ثانيها : كونها محجورة . ثالثها : أن يبقى بعد العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد . فإن لم يكن في الباقي وفاء به فقال ابن حبيب يحلف ويأخذه ويطالب بإحضار ما يوفي بالصداق ، وقاله ابن المواز . وفي العتبية لا يقبل قوله إلا أن يعرف أصله له فيحلف ويتبع بالوفاء ، واقتصر عليه ابن عرفة والموضح والأب وغيره فيما عرف أصله له سواء : في التوضيح لا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر فقط ، وأما الثيب فلا قضاء له في مالها . ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في ولايته قياسا على البكر ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها .

وصلة قبل ( بيمين ) هذا تلفيق من قولين لأن القائل بقبول قوله في السنة فقط ، قال يقبل قوله بلا يمين ، ومن اشترط اليمين قال يقبل قوله في السنة وثلاثة أشهر عقبها أفاده الحط ، وتقبل دعوى الأب الإعارة بالشروط الثلاثة إن وافقته . بل ( وإن خالفته ) أي الأب ( الابنة ) بكسر الهمز في دعواه الإعارة ( لا ) تقبل دعوى الأب إعارته لها ( إن بعد ) بضم العين أي تأخر طلبه عن السنة ( و ) الحال أنه ( لم يشهد ) [ ص: 490 ] بضم المثناة وكسر الهاء الأب قبل البناء على أن هذا الشيء عارية ، فإن كان أشهد على ذلك قيل قوله بعدها ولو مع بعد ، لكن إن أشهد عليها قبل البناء قبل بلا يمين وإن أشهد بعده في السنة قبل قوله بعد بيمين ، وسواء كان الإشهاد على أصل الإعارة ودفع الشيء المعار لها أو على الإخبار بها بعد وقوعها علمت به أم لا ، وغير الأب إذا أشهد على أصل الإعارة نفعه لا على الإخبار بها بعده . المتيطي فإن أتلفته وقد أشهد فإن كانت سفيهة فلا ضمان عليها ، وإن كانت رشيدة ضمنته .

( فإن صدقته ) أي الرشيدة أباها في دعواها بعد السنة ولم يشهد ( ففي ثلثها ) فإن زاد عليها فلزوجها رد إقرارها بما زاد على ثلثها عند ابن الهندي ، واقتصر عليه في التوضيح زاد الشارح وظاهر النوادر أن له رد الجميع كتبرعها بما زاد على ثلثها ، وهذا هو الموافق لقول المصنف ، وله رد الجميع إن تبرعت بزائد قاله عج . قلت قد يفرق على الأول بأن ما يأتي في خاص مالها وله التمتع بشورتها وما هنا لم يتحقق كون ذلك كله ملكها لمنازعة أبيها فيه .




الخدمات العلمية